النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 نافذ

المادة 89

المادة 89

تعويض الانتقال خارج البلاد:

يعطى رجل الامن المنتقل الى خارج البلاد لدواع تتعلق بالوظيفة او بالمعالجة الصحية تعويض انتقال يومي لتغطية النفقات التي يتكبدها من جراء هذا الانتقال تحدد قيمة هذا التعويض وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 9 المرفق بهذا المرسوم. يستحق تعويض الانتقال كاملا:

- طيلة ايام السفر بما فيها ايام الذهاب والاياب , ويحسب جزء اليوم يوما كاملا.

- لمدة عشرة ايام على الاكثر اذا عاد رجل الامن الى لبنان بسب وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

- لغاية انتهاء المهمة في لبنان اذا استدعي رسميا رجل الامن الموفد بمهمة دراسية شرط الا تتعدى المهمة في لبنان تاريخ انتهاء المهمة الدراسية.

يستحق ثلث قيمة تعويض الانتقال طيلة مدة معالجة رجل الامن داخل المستشفى وكامل قيمة التعويض طيلة وجوده خارجه, سواء كان قد اوفد للمعالجة او اضطر الى الدخول اليه اثناء وجوده بمهمة رسمية.

المادة 89 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244250/article/89/