النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 نافذ

المادة 96

المادة 96

كما تعدلت بموجب م 266 ت 26/5/89 والمرسوم 119 ت 10/7/89

1 - تطبق على الضابط الاختصاصي الذي حاز قبل تعيينه على نفقته الخاصة اجازة او شهادة في احد الاختصاصات المدرجة في الملحق رقم (4) المرفق بهذا المرسوم, تطبق عليه احكام البند (1) من المادة (69) السابقة, وتطبق على من حاز بعد تعيينه على نفقة الادارة او على نفقته الخاصة اجازة او شهادة في احد الاختصاصات المدرجة في الملحق رقم (5) المرفق بهذا المرسوم, احكام البند (2) من المادة (69) المذكورة.

2 - اما الضباط الاختصاصيون غير المعنيين بالبند (1) من هذه المادة والرتباء والافراد الاختصاصيون الذين حازوا قبل او

بعد تعيينهم, على نفقتهم او على نفقة الادارة, اجازة او شهادة اختصاص , او يقومون باعمال تتطلب خبرة خاصة او تدريبا فنيا خاصا فيمنحون تعويض اختصاص يحدد على اساس :

أ - نسبة مئوية من اساس راتب الدرجة الاولى من سلسلة الرواتب العائدة لرتبة ملازم او ملازم اول او نقيب وفقا

لما هو محدد في الملحق رقم (10) المرفق بهذا المرسوم فيما خص الضباط.

ب - نسبة مئوية من اساس راتب الدرجة الاولى من سلسلة الرواتب العائدة لرتبة دركي او رقيب او معاون وفقا لما هو محدد في الملحق رقم (11) المرفق بهذا المرسوم فيما خص الرتباء والافراد.

3 - يعطى الاختصاصيون المشار اليهم ادناه علاوة مهنية في نهاية كل سنة تحدد قيمتها من اصل مجموع تعويض الاختصاص المعطى لكل منهم خلال السنة المذكورة وذلك وفقا لما يلي:

- 50% (خمسون بالماية) للاطباء المتخصصين في جراحة الصدر والقلب المفتوح او جراحة الدماغ او جراحة التجميل والترميم.

- 35% (خمسة وثلاثون بالماية) للاطباء المتخصصين او اطباء الاسنان المتخصصين او الصيادلة المتخصصين او المهندسين المتخصصين.

- 25% (خمسة وعشرون بالماية) للاطباء او اطباء الاسنان او الصيادلة او المهندسين.

تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي وموافقة مجلس القيادة قواعد

وشروط منح هذه العلاوة.

المادة 96 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244250/article/96/