جميع التشريعات

مرسوم رقم 568 19/08/1932

يختص بالموظفين الفنيين في الملاك الدائم لادارة الاشغال العامة

النوع
مرسوم
الرقم
568
التاريخ
19/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2700, 24/08/1932, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 568 تاريخ 19/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الموظفون الفنيون في الملاك الدائم لادارة الاشغال العامة هم: 1- رؤساء المهندسين 2- المهندسون الممتازون 3- المهندسون 4- المهندسون المعاونون 5- المراقبون الممتازون 6- المراقبون 7- الرسامون الممتازون 8- الرسامون 9- رؤساء الميكانيكيين تحددت رواتب الموظفين المذكورين اعلاه وفقا للمرسوم عدد 176 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932

المادة 2

مادة 2: يعين رؤساء المهندسين من المهندسين المتتازين درجة اولى المقيدين في جدول الترقية. يعين المهندسون من المهندسين المعاونين درجة اولى المقيدين في جدول الترقية يعين المهندسون من المهندسين المعاونين درجة اولى المقيدين في جدول الترقية يعين المراقبون الممتازون من المراقبين درجة اولى المقيدين في جدول الترقية. يعين الرسامون الممتازون من الرسامين درجة اولى المقيدين في جدول الترقية.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز تعيين مهندس معاون او مراقب او رسام 1- الا بعد تمرين في احدى دوائر الاشغال العامة لا تقل مدته عن سنة للمهندسين المعاونين وعن ستة اشهر للرسامين 2- وبعد امتحان عملي في المهنة امام لجنة فنية خاصة يعينها رئيس الحكومة المرشحون الذين يقبلون في امتحان مهندس معاون يجب ان يكونوا حائزين على شهادة مهندس من مدرسة مقبولة من الحكومة. ان المرشحين لوظيفة مراقب لا يمكن قبولهم في الامتحان الا اذا كان لديهم شهادة من احد معاهد التعليم الفني. يعين رؤساء الميكانيكيين بناء على المستندات الفنية التي تثبت اهليتهم للقيام بمختلف الاعمال التي تجري اداراتهم ولا يجوز تثبيتهم في الوظيفة الا بعد تجربة شهرين. يتقاضى المهندسون المعاونون والمراقبون والرسامون طيلة مدة التمرين الاجور الاتية: غروش سورية لبنانية ـــــــــــــــــــ المهندس المعاون المتمرن عن كل يوم عمل 260 المراقب المتمرن " " " " 200 الرسام المترن " " " " 160 يتقاضى رئيس الميكانيكيين طيلة مدة التجربة اجرة قدرها 250 غرشا سوريا لبنانيا عن كل يوم عمل.

المادة 4

مادة 5: اثناء مدات التمرين والتجربة المبنية في المادة الثالثة اعلاه يجوز تسريح هؤلاء العمال بدون اي تعويض بناء على اقتراح مدير الاشغال العامة.

المادة 5

مادة 6: زيادة على موظفي الملاك الدائم المذكورين في المواد السابقة من هذا المرسوم يمكن في حالات خاصة استدعاء عمال اخصائيين يستخدمون بموجب عقده لمدة وحسب شروط معينة.

المادة 6

مادة 7: يلغى هذا المرسوم جميع الاحكام السابقة المخالفة له ويعمل بموجبه اعتبارا من اول اب سنة 1932 وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة (ورد خطأ في تسلسل الارقام في كتابة الجريدة الرسمية)

في 19 اب سنة 1931 - الامضاء: شارل دباس مدير المالية - الامضاء: جميل شهاب مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون