النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 5 كما يأتي: "ان البقاء بلدية ما او انشاء بلدية جديدة طبقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة لا يعد نهائيا في الاصل الا اذا تمكن المجلس البلدي على تقديم ميزانية تشتمل على دخل بلدي اكيد قدره 500 ليرة لبنانية سورية على الاقل ويجب ان تتم هذه الموافقة في خلال تسعين يوما تبتدىء من تاريخ نشر القرار الذي يقضي بابقاء البلديات او بانشائها. وعليه فان البلديات الموجودة التي لا تشتمل ميزانيتها على دخل بلدي اكيد قدره 500 ليرة لبنانية سورية يمكن الغاؤها بموجب مرسوم

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244254/article/2/