النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة 34 كما يأتي: "يجب ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطيا وان ترسل الى منازل الاعضاء قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل واذا كانت هناك ضرورة تقضي بالاستعجال انزلت المدة المذكورة الى اربع وعشرين ساعة على ان المجلس يحق له عند افتتاح الجلسة ان ينظر هل تلك الضرورة موجودة حقيقة ام لا. ويحق للمحافظ حتى بعد المناقشة في هذا الشأن ان يحتم بما له من الحق الرسمي او بناء على طلب مفصل من عضو او عدة اعضاء عقد جلسة اخرى للمناقشة في المواضيع نفسها التي ادرجت في بيان الجلسة التي قيل انها ضرورية مستعجلة" "ويحق للمجلس البلدي ان يضرب مواعيد محددة لجلساته وعند ذلك يجب ان يبلغ الاعضاء بيان المواضيع المعينة التي يراد التناقش فيها في كل جلسة وان يكون ابلاغها اليهم طبقا لما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة "وكل دعوة الى الاجتماع او بيان لمواضيع المناقشة في الجلسات او للجداول المذكورة يجب ان تذكر في سجل المناقشات والا اعتبرت باطلة"

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244254/article/4/