النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 نافذ

المادة 4

المادة 4

تعدل المادة التاسعة من نفس القانون على الشكل التالي:

" اذا تأخر التنفيذ عن البرنامج المعتمد مدة تزيد على الثلاثة اشهر ترفع الفائدة بمعدل نقطتين لصالح مصرف التسليف الزراعي والعقاري في كل من جزئي القرض المعطى والمكفول طيلة مدة التأخير وتجمد اجزاء القرض غير المدفوعة.

أما اذا تجاوز التأخير السنة فلمصرف التسليف المذكور الحق عندئذ باتخاذ كافة التدابير القانونية المتعلقة بتحصيل الجزء الذي سبق وسلف ".

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244261/article/4/