النص الكامل

قانون رقم 33 تاريخ 14/09/1982 نافذ

المادة 2

المادة 2

تتألف اللجنة المشار اليها في المادة الاولى من:

- وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا.

- المدير العام للتعليم المهني والتقني نائبا للرئيس .

- ممثلين عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من الفئة الثانية وفي حال التعذر من الفئة الثالثة على الاقل.

- مدير احد المعاهد او المدارس الفنية من الفئة الثانية.

- ممثل عن وزير المالية من الفئة الثانية.

- ممثل عن التفتيش المركزي (ادارة المناقصات ) من الفئة الثالثة على الاقل.

تعين هذه اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2 من قانون رقم 33 تاريخ 14/09/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244262/article/2/