المادة 5
مادة 5: يؤخذ الموظفون المذكورون في البندين 1 و2 من المادة الرابعة الانفة الذكر من موظفي الادارات العامة الذين لهم خبرة حسابية ومالية واسعة بشهادة المصالح التابعين لها على ان لا تقل ممارستهم الاعمال الحسابية هذه عن الخمس سنوات اما الموظفان المذكوران في البند الثالث فيجوز تعيينهما من خارج الملاك على ان تتوفر فيهما الشروط المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12498 تاريخ 26/07/1948, المادة 1, 04/08/1948
مادة 1: تعدل المادة لخامسة من المرسوم رقم 1477/ خ تاريخ اول تموز سنة 1944 على الصورة التالية: "يعين رئيس الدائرة من بين موظفي الدولة الخبيرين في الحسابات المالية والتجارية. "يؤخذ الموظفون المذكورون في البندين 2 و3 من المادة 4 الانفة الذكر من بين موظفي الدولة او المرشحين من خارج الملاك الذين ينجحون في مسابقة تحدد شروطها بموجب قرار من وزير المالية.