النص الكامل

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 نافذ

المادة 19

المادة 19

في حال كان التصنيف النهائي للمشروع الصديق للبيئة في مجال الطاقة بعد الانتهاء من التنفيذ اقل من التصنيف الذي منح على اساسه القرض عند البدء بالمشروع، يلزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة وذلك على الفرق، الناتج عن اختلاف التصنيف، في القيمة المحتسب على اساسها التخفيض في الاحتياطي الالزامي او التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، تحتسب من تاريخ توقيع العقد ولفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض.

المادة 19 من قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244274/article/19/