النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 نافذ

المادة 63

المادة 63

مادة 63: في حالة خلو مركز او غياب او انقطاع عن العمل ينوب عن الرئيس في القيادة المرؤوس الذي يليه مباشرة سواء بالنظر الى رتبته ام الى قدمه. ففي حالة خلو المركز ينتقل الوكيل اذا لم يكن مقيما في مقر القيادة. وفي حالة الغياب او الانقطاع عن العمل لا ينتقل الا اذا كان حضوره لازما, على ان يسير الاعمال العادية اعلى الجنود رتبة في مقر القيادة. اما بقية المسائل فتعرض دائما على متولي القيادة الاصيل. والضابط الذي ينوب عن الاصيل الغائب يطلعه على ما يحدث من الامور الهامة ولقائد الالاي عند الحاجة ان يفصل ادجيدانا او اسبيرانا او باشجاويشا من طاقم آخر ليقوم مقام قائد فصيلة غائب . ,اذا كان اقدم الجنود في احد المخافر عاجزا عن القيام بالاعمال الكتابية فيعهد فيها الى جندي آخر من جنود المركز. ولقائد الالاي ايضا ان يولي قائد مخفر آخر الادارة الموقتة للخدمة. ولا يجوز في اية حال لدى خلو مركز او غياب او انقطاع عن العمل انابة ضابط الادارة عن ضباط الخدمة الفعلية (قائد الالاي قادة البلوكات والطواقم). وفي حالة الانفصال يسلم القومندان الذي يترك فصيلته الى خلفه الاوراق والسجلات والمستندات التي كانت في عهدته. ويثبت التسليم بتوقيع كل من السلف والخلف امضاءه في الجانب الايسر من دفتر الاوراق على ان تسليم المعدات واللوازم تنظم له قائمة في صورتين تبقي احدهما في المخفر وتسلم الاخرى الى الرئيس الذاهب .

المادة 63 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244278/article/63/