المادة 75
مادة 75: كل من يثبت عليه جرم اختلاس مال الدولة او الرشوة او يخون واجب وظيفته يحال الى المحاكم امام مجلس تأديبي او يعاقب بالحبس بشدة
مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 نافذ
مادة 75: كل من يثبت عليه جرم اختلاس مال الدولة او الرشوة او يخون واجب وظيفته يحال الى المحاكم امام مجلس تأديبي او يعاقب بالحبس بشدة
المادة 75 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244278/article/75/