النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 نافذ

المادة 78

المادة 78

مادة 78: ان العقوبات التي تصدر على ذوي الرتب والافراد هي: التوقيف البسيط - وهو منع الجندي المعاقب من مزاولة الثكنة في غير اوقات الخدمة. التوقيف الشديد - وهو منعه من القيام باية خدمة ومن مزاولة المخفر او استقبال احد فيه وينفذ في المخفر. الحبس - وينفذ من مركز الطاقم او في مركز البلوك عند ما يصدر قائد الالاي امرا بذلك ويمكن ان يقترن بحسم معاش لعدد من الايام يعينه قائد الالاي في ورقة العقوبة. على انه لا يجوز ان تتجاوز هذه الايام ربع مدة العقاب .

المادة 78 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244278/article/78/