النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يعمل قائد الطاقم بموجب المادتين 1 و3 من هذا النظام ويتيقظ حتى يعمل بمقتضاهما ايضا قومندانو مخافره فيما يختص بهم. وهو الرئيس المباشر لفصيلته والمسؤول عنها. فيجب عليه اذا ان يؤمن تربيتها العسكرية وتعليمها الفني ويضع شهريا مناهج التعليم بتفصيل. ويتناول اهتمامه خصوصا الجنود المبتدئين ويكون قدوة للجميع في تحمل المشقات والتجلد على ركوب الخيل وله الحق التام في ان يقترح من تلقاء نفسه على قائد البلوك منح مكافآت لجنوده ويجب عليه ان يعرف ذوي الرتب والجنود معرفة تامة ودرجة علمهم وعقلهم وان يصرف جهده بلا انقطاع لانماء معارفهم العسكرية والفنية. ويدير ويراقب تفاصيل الخدمة في مخافر طاقمه ويجب ان لا يهمل شيئا من الواجبات المفروضة عليه ولا سيما في: 1- المرسوم المختص بتنظيم وخدمة الجندرمة 2- نظام الادارة والمحاسبة. وينصرف خصوصا الى اعداد المرشحين للترقي على اختلاف رتبهم واتمام استعدادهم وتعزيز قيمتهم المعنوية بكل ما يملكه من الوسائل ويلزمه ان يراسل قائد البلوك بغير انقطاع فيعلمه بجميع الامور المهمة التي تطلعه عليها المخافر. ويذكر ايضا في تقريره اليومي التبدلات التي طرأت على الجنود وعلى الخيل في طاقمه. ويعمل بدقة فيما يختص بتنظيم التقرير اليومي بموجب التعليمات المتعلقة بهذا الموضوع.

المادة 8 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244278/article/8/