المادة 80
مادة 80: كل جندي يسافر وحده من مخفر الى آخر ولا يصل الى المحل المقصود بعد انقضاء خمسة عشر يوما على الموعد المعين يعد فارا. وكل جندي فر من الجندرمة ولم يعد الى فرقته او لم يقبض عليه في خلال ثلاثين يوما يحذف اسمه من عدد جنود الالاي الموجودين ويعين مكانه مرشح جديد. على انه لا يحذف من جداول الالاي الذي يعمل فيه الا بعد القبض عليه ومحاكمته امام المجلس الحربي. لا تقبل الاستقالة الا عند انتهاء مدة التطوع او تجديد التطوع.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان الاولى) بموجب مرسوم رقم 6009 تاريخ 18/05/1946, المادة 2, 29/05/1946
مادة 2: الغيت الفقرتان الاولى من المادة ال 80 من المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 وابدلت بالنص التالي: "كل جندي يسافر وحده من قطعة الى قطعة او من مخفر الى آخر ولا يصل الى المحل المقصود بعد انقضاء تسعة ايام على الموعد المعين يعد فارا".
أُضيفت إلى (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 14902 تاريخ 02/05/1949, المادة 1, 11/05/1949
مادة 1: يضاف النص التالي الى الفقرة الاخيرة من المادة 80 للمرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار 1933 والمتعلق بنظام الخدمة الداخلية في الدرك "لا يجوز في مطلق الاحوال, نقل اي رتيب او دركي مرتبط بعقد تطوع او تجديد تطوع, الى اي مصلحه حكومية قبل انصرام اجل هذا العقد"