النص الكامل

مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 نافذ

المادة 83

المادة 83

مادة 83: ان عقوبات التوقيف يجوز اصدارها خطأ او شفاها على انه يجب في جميع الاحوال توجيه كتاب مقفل الى الضابط المعاقب يعلمه في صورة الامر بسبب العقاب وباليوم والساعة اللذين تنتهي فيهما مدة التوقيف فيعطي سند ايصال به. ويجوز تكليف ضابط اعلى رتبة من الضابط المعاقب او اقدم منه ان يبلغه شفويا عقوبة التوقيف ويبدأ تنفيذ العقوبة ساعة ابلاغها او في موعد يعينه قائد الالاي. ويجب على قومنداني البلوكات ان يطلعوا قومندان الالاي على جميع العقوبات التي يصدرونها في حق الضباط الموجودين تحت امرتهم. على انه لا يجوز البتة ابلاغ احد الضباط بطريق الهاتف او البرق العقوبة التي صدرت عليه.

المادة 83 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244278/article/83/