النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 نافذ

المادة 122

المادة 122

مادة 122: اذا توفي جندي بين ايدي افراد الجندرمة تتبع الاحكام الآتية: على قومندان المخفر صاحب الشأن ان يعلم حالا قومندان الطاقم وقومندان الموقع اذا كان موجودا في مدينة فيها حامية واقرب مخفر للجندرمة الافرنسية. ولا يجوز دفن الجثة الا بعد الفحص الطبي. وفوق ذلك ينظم قومندان المخفر محضرا يدون فيه ظروف الوفاة ويوقعه من المختار ويسلم نسخة عنه الى قومندان مخفر الجندرمة الافرنسية مع قائمة بالامتعة والاوراق العسكرية التي تختص بالمتوفي

المادة 122 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244280/article/122/