المادة 135
مادة 135: لا يؤخر السوق الا اذا قررت السلطة الادارية او العدلية عكس ذلك بسبب الحادث
مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 نافذ
مادة 135: لا يؤخر السوق الا اذا قررت السلطة الادارية او العدلية عكس ذلك بسبب الحادث
المادة 135 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244280/article/135/