المادة 17
مادة 17: اذا كلفت الجندرمة بصورة قانونية معاونة السلطات في اجراء اي عمل او تدبير فلا يجوز استخدامها الا بحضور هذه السلطات وتنحصر مهمتها حينئذ بتأمين النتيجة المقصودة من التكليف وبازالة العراقيل عند الاقتضاء
مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 نافذ
مادة 17: اذا كلفت الجندرمة بصورة قانونية معاونة السلطات في اجراء اي عمل او تدبير فلا يجوز استخدامها الا بحضور هذه السلطات وتنحصر مهمتها حينئذ بتأمين النتيجة المقصودة من التكليف وبازالة العراقيل عند الاقتضاء
المادة 17 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244280/article/17/