النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: مذكرة القبض - هي تكليف الجندرمة القبض على ظنين وسوقه الى محل التوقيف المعين في المذكرة وفي هذه الحالة يقوم افراد الجندرمة بالمعاملات المتبعة في تنفيذ مذكرة الاحضار. واذا لم يمكن القبض على الظنين تبلغ المذكرة في محل اقامته الاخير وينظم محضر لتفتيش المنزل بحضور الذين يجدهم حامل المذكرة من اقرب جيران الظنين ويجب على هؤلاء الشهود ان يوقعوا المحضر اما اذا امتنعوا عن توقيعه او كانوا ممن يجهلون الكتابة فيذكر ذلك في المحضر مع الاسئلة التي القيت عليهم. وبعد ذلك يطلب حامل مذكرة القبض الى حاكم الصلح او نائبه وعند عدم وجودهما الى المختار او احد اعضاء مجلس الشيوخ او مفوض شرطة المحلة ان يوقع المحضر ويعطيه نسخة عنه ثم ترسل المذكرة والمحضر الى قلم المحكمة. اما الظنين الذي يقبض عليه خارج منطقة الضابط القضائي الذي اصدر مذكرة الاحضار او التوقيف او القبض فيساق لدى المدعي العام او حاكم الصلح في المحلة فيوقع المذكرة ولا يسعه ان يمنع تنفيذها. ويجب على افراد الجندرمة الذين يكلفون تنفيذ مذكرات القبض ان يتحققوا ما اذا كانت تلك المذكرات متضمنة الامور الاتية التي تجعلها قانونية: 1- كون المذكرة صادرة عن المستنطق. 2- توقيع المستنطق وخاتمه الرسمي 3- تاريخ المذكرة 4- تكليف المدعي العام 5- هوية الظنين واشكاله 6- بيان ما اذا كان قد استجوب او كان فارا 7- بيان التهمة 8- المادة القانونية المنطبقة على الجرم 9- صورة التوقيف وعليهم خصوصا ان يستوثقوا من مطابقة الهوية والاشكال

المادة 37 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244280/article/37/