النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 نافذ

المادة 39

المادة 39

مادة 39: تنفذ الفقرات الحكمية على نفس الطريقة المتبعة في تنفيذ مذكرات القبض دون ان تعطى عنها نسخة للمحكوم عليه واذا اعترض المحكوم عليه اما لانه لم يتبلغ الحكم واما لان الحكم كان غيابيا فيساق الى المدعي العام المكلف في المنطقة القضائية. ولا تنظم في هذه الحالة محاضر للتحريات العقيمة الا اذا اجتمعت دلائل تساعد على اكتشاف محل وجود المحكوم عليه. متى اكتسب حكم المحكمة او قرار محكمة الاستئناف القاضي بعقوبة بدنية الدرجة القطعية اي اصبح غير قابل لاية مراجعة يبعث كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم بخلاصته الى المدعي العام المكلف ان يضعه موضع التنفيذ. فاذا كان المحكوم عليه موقفا في السجن توقيفا احتياطيا تسلم خلاصة الحكم الى رئيس حراس ذلك السجن واما اذا كان قد أخلي سبيله فيدعى عادة الى تسليم نفسه في مدة ثمانية ايام او خمسة عشر يوما ويبلغ هذه الدعوة بواسطة حاكم الصلح او المختار او مفوض الشرطة اما الجندرمة فلا يجوز تكليفها ذلك باية حجة كانت بل هي لا تتدخل الا اذا لم يطلع المحكوم عليه الامر الموجه اليه وحينئذ يحيل المدعي العام خلاصة الحكم الى قومندان الطاقم ويعهد اليه في تنفيذه. واذ ذاك تبدأ الجندرمة بالبحث عن المحكوم عليه فاذا لم تجده تنظم محضرا بالتحريات العقيمة واذا وجدته تلقي القبض عليه. واذا ادعى المحكوم عليه بانه لا يقوى على الانتقال بسبب مرض فينظم محضر بذلك تضم الى النسخة الاولى منه الشهادة الطبية المعطاة من اقرب طبيب . اما اذا كان غير قادر على المشي لاي سبب من الاسباب فتطلب الجندرمة الى حاكم الصلح او الى المختار تكليف احد اصحاب المركبات لنقله ويجب على افراد الجندرمة ان يجتنبوا بقدر الامكان كل عنف وكل عمل شيء وانما يلزمهم الا ينسوا ان القانون يجب ان تبقى له قوته وعلى ذلك يجب ان يتذرعوا بجميع الوسائل الضرورية لتنفيذ القرارات العدلية. ان جرائم العصيان والاهانة التي تقع في مناسبة القاء القبض وتستوجب تعقبات عدلية يجب اثباتها في محاضر على حدة. واذا كان المحكوم عليه مقيما في منطقته مخفر آخر من القضاء نفسه فترسل خلاصة الحكم الى قومندان هذا المخفر ويذكر ذلك في حقل الامور المختلفة من التقرير اليومي

المادة 39 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244280/article/39/