النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان الحوادث المذكورة في المادة السابقة تقضي على ضباط الجندرمة بارسال تقارير خاصة الى السلطات الآتية: 1- مدير الداخلية ب - محافظ المنطقة ت - المدعي العام لدى المحكمة البدائية او حاكم الصلح اذا لم يوجد مدع عام بدائي ث - القائمقام ج- الرؤساء العسكريين وترسل التقارير او تحال من قبل ضباط الجندرمة على الصورة الآتية: - في مراكز الاقضية ترسل التقارير رأسا من قبل قومندان الطاقم الى السلطات الاتي ذكرها: 1- القائمقام 2- حاكم الصلح 3- قومندان البلوك (نسختان) فيحيل احداهما بلا ابطاء الى المحافظ 4- قومندان الالاي (نسختان) فيحيل احداهما الى مدير الداخلية في مراكز المحافظات ينظم التقارير قومندان الطاقم في مركز البلوك ويحيلها قومندان البلوك الى السلطات المذكورة فيما يلي: 1- محافظ المنطقة ب - المدعي العام لدى المحكمة البدائية ت - قومندان الالاي (نسختان) فيحيل احداهما الى مدير الداخلية ومن اللازم ان تقف السلطات على الحوادث التي تهمها في اقرب وقت غير ان التقارير الاولية لا تتضمن مبدئيا الا بيان الحادث بايجاز ثم تتلوها تقارير متممة على قدر ما تقتضي الاحوال يشار في كل منهما الى ارقام التقارير السابقة ومواضيعها. ويجب ان لا يتردد احد في اعطاء الافادات الاولى برقيا او هاتفيا تبعا للظروف ولخطورة الحادث .

المادة 5 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244280/article/5/