النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 نافذ

المادة 61

المادة 61

مادة 61: يجب على الجندرمة ان توقف كل انسان وجد في حالة الجرم المشهود محرضا على الاخلال بالنظام وكل شخص يعكر صفاء الراحة العامة بازعاجه الناس حين تأدية فروضهم الدينية او من يعامل الناس بالعنف او يهين افراد الجندرمة في اثناء تأدية الوظيفة. وهؤلاء الاشخاص يساقون بلا ابطاء امام المدعي العام

المادة 61 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244280/article/61/