النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 نافذ

المادة 63

المادة 63

مادة 63: يجوز للجندرمة في حال قيامها بنجدة العمال والسلطات المختلفة ان تفتش العربات العامة وغيرها التي تنقل المراسلات وتسافر من مدينة الى اخرى. ولا يجري هذا التفتيش مبدئيا الا في مواقف العربات وانما يجوز اجراؤه في الطريق بناء على تكليف من ادارة البريد. وهذا التفتيش الذي يقصد به ضبط المراسلات والاشياء المنقولة بوجه التهريب يجب اثباته بمحضره

المادة 63 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244280/article/63/