النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 نافذ

المادة 69

المادة 69

مادة 69: وفي حق الذين يزورون الاوراق النقدية او يزيفون العملة الذهبية والفضية والمعدنية المتداولة في بلاد الدولة سواء كانت لبنانية ام اجنبية. وفي حق الذين ينقصون من قيمة المسكوكات باستخراجهم منها شيئا من الذهب او الفضة بالمبرد او بالمنقب او بالحوامض الشديدة المفعول وغير ذلك من الادوات والطرق. وفي حق الذين يطلون مسكوكا بلون الذهب لكي يزيدوا في قيمته او يساعدون على اصدار هذه المسكوكات المغشوشة او المزيفة او على جلبها الى اراضي الدولة ومن يسعى لترويجها والتداول بها (قانون الجزاء المادة 143-147)

المادة 69 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244280/article/69/