النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 نافذ

المادة 72

المادة 72

مادة 72: وفي حق الذين يصنعون دون رخصة من السلطة ذات الشأن البارود وسائر المواد القابلة للانفجار والاسلحة الممنوعة او ما يختص بها من القذائف او يجلبون من البلاد الاجنبية مواد من هذا النوع او يتدخلون في هذا التهريب والذين ينقلون في داخلية البلاد من مكان الى آخر ما كان مهربا من هذا المواد الممنوعة. وفي كل حال تضبط المواد التي هي من هذا القبيل. وفي حق الذين يحملون او يبيعون بلا رخصة ما كان ممنوعا من القذائف والاسلحة والبارود والمواد القابلة للانفجار (المادة 100 من قانون الجزاء)

المادة 72 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244280/article/72/