النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 5202 تاريخ 23/03/1973 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3:

تتألف الهيئة الاستشارية من مندوب عن كل من:

- وزارة العمل.

- وزارة الصحة العامة.

- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

- وزارة التصميم العام.

- مصلحة الانعاش الاجتماعي.

- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

- المديرية العامة للرياضة والشباب .

يجري تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المختص . وستة مندوبين عن الهيئات التي تعنى بشؤون الطفولة والناشئة.

يجري تعيينهم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعيين هيئات اخرى تعنى بنفس الحقل لاجل تمثيلها في الهيئة بمندوب عن كل منها. وتنتخب الهيئة الاستشارية رئيسا لها من اعضائها في الاجتماع الاول.

ولا يتقاضى اعضاء الهيئة الاستشارية اي تعويض من اي نوع ومن اي مرجع كان, وتكون ولايتهم لمدة ثلاث سنوات .

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 5202 تاريخ 23/03/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244285/article/3/