النص الكامل

قرار رقم 764 تاريخ 07/06/1997 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يقوم رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبون المحليون في الاقضية بتنفيذ مضمون المادة الثامنة من هذا القرار وذلك عند تقدم صاحب العلاقة لتسديد الضريبة ولواحقها اما الغرامات المدفوعة وفق منطوق الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة اعلاه فيتم استردادها بعد تخفيضها, ويستعمل لهذه الغاية النموذج رقم المرفق..

المادة 9 من قرار رقم 764 تاريخ 07/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244286/article/9/