المادة 9
مادة 9: يقوم رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبون المحليون في الاقضية بتنفيذ مضمون المادة الثامنة من هذا القرار وذلك عند تقدم صاحب العلاقة لتسديد الضريبة ولواحقها اما الغرامات المدفوعة وفق منطوق الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة اعلاه فيتم استردادها بعد تخفيضها, ويستعمل لهذه الغاية النموذج رقم المرفق..
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قرار رقم 1091 تاريخ 11/09/1997, المادة 6, 09/10/1997
مادة 6: تلغى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "اما الغرامات المدفوعة وفق منطوق الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من هذا القرار فيتم استردادها بعد تخفيضها بموافقة وزير المالية بعد اخذ رأي مدير المالية العامة".