المادة 2
مادة 2- لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للابنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 24 تاريخ 08/05/1997 نافذ
مادة 2- لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للابنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 08/05/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244288/article/2/