النص الكامل

قرار رقم 24 تاريخ 08/05/1997 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2- لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للابنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 24 تاريخ 08/05/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244288/article/2/