النص الكامل

مرسوم رقم 9425 تاريخ 07/07/1947 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: تتحمل السلطة المستملكة المصاريف والنفقات ما عدا المصاريف والنفقات الشخصية المتعلقة باصحاب القطع المستملكة. يعين رئيس اللجنة مقدار هذه المصاريف وتدفعها الدائرة المستملكة بحوالة مباشرة على الخزينة اللبنانية او تؤخذ من اصل المبلغ الذي يوضع مسبقا تحت تصرف الرئيس . وهذه المصارفات تشمل: 1- بدل تعويض اللجنة والكتاب . 2- بدل انتقالهم الى مركز اللجنة وعودتهم منه اذا لم تجتمع اللجنة في محل اقامتهم العادي. 3- بدل انتقالهم لاجراء عمليات الكشف عند الاقتضاء اذا لم تؤمن السلطة واسطة النقل. 4- بدل القرطاسية والسجلات اللازمة لاعمال اللجنة.

المادة 14 من مرسوم رقم 9425 تاريخ 07/07/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244289/article/14/