المادة 144
على مأمور التبليغ ان يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال مدة لا تتعدى ثمانية ايام والا استهدف لدفع غرامة قدرها خمس ليرات بموجب قرار مبرم يصدره رئيس المحكمة الناظرة في الدعوى.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ
على مأمور التبليغ ان يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال مدة لا تتعدى ثمانية ايام والا استهدف لدفع غرامة قدرها خمس ليرات بموجب قرار مبرم يصدره رئيس المحكمة الناظرة في الدعوى.
المادة 144 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/144/