المادة 147
يجري التبليغ في البلاد الاجنبية في كتاب مضمون مع علم الوصول او بمقتضى المبادىء المقررة في قانون تلك البلاد الا اذا كان هناك معاهدة تنص على طريقة خاصة. ويعتبر التبليغ حاصلا من يوم توقيع المبلغ على علم الوصول او من يوم رفضه التوقيع او التسلم. واذا اعيد الكتاب غير مبلغ او انقضت المهل القانونية دون رجوع الكتاب او علم الوصول جاز للمحكمة ان تعتبر الشخص الموجه اليه مجهول المقام.