المادة 157
يجوز لرئيس المحكمة او القاضي الفرد ان يقصر المهل المنصوص عليها في المادتين 152 و154 من هذا القانون حتى اربع وعشرين ساعة كلما اقتضت الضرورة ذلك بسبب العجلة وعلى الاخص في القضايا المستعجلة, ولا يصح الطعن بقراره الصادر بهذا الشأن. غير انه يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى ان تعدل المهلة المقررة اذا رأت وجها لذلك.