المادة 162
يدرج أمر رئيس المحكمة القاضي بتقصير المهل في ذيل الاستحضار او اللائحة مع بيان موعد الجلسة عند الاقتضاء. ويجوز في هذه الحالة تبليغ الاستحضار او اللائحة والدعوة للحضور في آن واحد.
ولا تراعى الاحكام الخاصة بالجواب وتبليغه.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ
يدرج أمر رئيس المحكمة القاضي بتقصير المهل في ذيل الاستحضار او اللائحة مع بيان موعد الجلسة عند الاقتضاء. ويجوز في هذه الحالة تبليغ الاستحضار او اللائحة والدعوة للحضور في آن واحد.
ولا تراعى الاحكام الخاصة بالجواب وتبليغه.
المادة 162 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/162/