المادة 195
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر شرعي مقبول تجري محاكمته بالصورة النيابية وتقضي المحكمة بمطالب المدعي اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, المادة 7, 23/06/1994
مادة 7: تلغى المادة 195 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر شرعي مقبول تجري محاكمته بالصورة النيابية وتقضي المحكمة بمطالب المدعي اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح".