المادة 207
ينقطع سير الدعوى:
1- بوفاة احد المتقاضين او بفقده اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يلاحق الدعوى عنه الا اذا تهيأت للحكم.
2- باي سبب قاهر من شأنه تعطيل اعمال المحاكمة.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ
ينقطع سير الدعوى:
1- بوفاة احد المتقاضين او بفقده اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يلاحق الدعوى عنه الا اذا تهيأت للحكم.
2- باي سبب قاهر من شأنه تعطيل اعمال المحاكمة.
المادة 207 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/207/