المادة 219
اذا اقتصر التنازل على الدعوى فلا يجوز قبوله الا برضى الخصم. ويستثنى من ذلك وقوع التنازل قبل تقديم المدعى عليه طلباته او اذا كانت هذه الطلبات تقوم على الدفع بعدم الاختصاص او باحالة القضية الى محكمة اخرى او ببطلان الدعوى او بطلب آخر يمنع المضي في سماعها.