المادة 227
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
يودع استحضار الاستئناف لدى قلم محكمة الاستئناف او قلم المحكمة التي اصدرت الحكم في خلال المدة المعينة.
ويعتبر مقدما بتاريخ ايداعه قلم المحكمة مستوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 224 المعدلة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, المادة 9, 23/06/1994
مادة 9: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 227 على الوجه الاتي: "ويعتبر مقدما بتاريخ ايداعه قلم المحكمة مستوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 224 المعدلة".