المادة 236
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
تصدر الاحكام في المحكمة العليا عن رئيس ومستشارين وذلك باجماع الاراء او باكثريتها. وفي الحالة الثانية يجب على المخالف ان يبين مخالفته بخط يده وان يوقع في ذيل اصل الحكم.ينظم الحكم رئيس المحكمة او من يعينه من اعضائها ويوقع من اعضاء المحكمة قبل النطق به في الجلسة, ويوقعه الكاتب فور ذلك تحت طائلة البطلان".
يتلو الرئيس او من ينتدبه من الاعضاء الحكم في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة وعلى القضاة الذين جلسوا اثناء المحاكمات - ما عدا النائب العام - ان يحضروا تلاوة الحكم.
اذا حدث فيما بين ابتداء المناقشات وتلاوة الحكم العلنية ان قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, المادة 10, 23/06/1994
مادة 10: تعدل الفقرة الثانية من المادة 236 على الوجه الاتي: "ينظم الحكم رئيس المحكمة او من يعينه من اعضائها ويوقع من اعضاء المحكمة قبل النطق به في الجلسة, ويوقعه الكاتب فور ذلك تحت طائلة البطلان".