النص الكامل

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ

المادة 236

المادة 236

(عدلت بموجب قانون 350/1994 )

تصدر الاحكام في المحكمة العليا عن رئيس ومستشارين وذلك باجماع الاراء او باكثريتها. وفي الحالة الثانية يجب على المخالف ان يبين مخالفته بخط يده وان يوقع في ذيل اصل الحكم.ينظم الحكم رئيس المحكمة او من يعينه من اعضائها ويوقع من اعضاء المحكمة قبل النطق به في الجلسة, ويوقعه الكاتب فور ذلك تحت طائلة البطلان".

يتلو الرئيس او من ينتدبه من الاعضاء الحكم في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة وعلى القضاة الذين جلسوا اثناء المحاكمات - ما عدا النائب العام - ان يحضروا تلاوة الحكم.

اذا حدث فيما بين ابتداء المناقشات وتلاوة الحكم العلنية ان قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها.

المادة 236 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/236/