المادة 256
للمحكمة ان تصحح عفوا او بناء على طلب احد المتقاضين ما يقع في منطوق حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بعد دعوة المتقاضين والاستماع اليهم ما لم تكن يدها قد رفعت عن الدعوى باستعمال احدى طرق المراجعة. وعليها ان تجري التصحيح على نسخة الحكم الاصلية وتأمر بتسجيله على هامش الحكم المصحح. وعلى الكاتب ان يذكر التصحيح في كل صورة تسلم وان يسترد الصور المسلمة سابقا لاتلافها.