المادة 294
ينقطع سير مهلة المراجعة بموت المحكوم عليه ولا تبدأ المهلة مجددا الا من تاريخ تبليغ الحكم الى الورثة.
ويجوز تبليغهم في مقام مورثهم المختار. ويقف سير المهلة طيلة الوقت الذي يستدعيه الفصل في طلب المعونة القضائية ثم يستمر سير المهلة اعتبارا من تاريخ صدور الحكم بالمعونة.