المادة 299
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
ان الاحكام الصادرة على الصغار والمحجور عليهم وبيت المال والوقف والاحكام الصادرة على الغائبين بفسخ النكاح والفرقة لا تكون نافذة الا بعد تصديقها استئنافا. واذا لم يستأنف اصحاب العلاقة ضمن المهلة القانونية فان المحكمة ترسل في خلال خمسة عشر يوما من ختام تلك المهلة اوراق الدعوى الى المحكمة العليا التي تبت فيها بصورة مستعجلة والا استهدف الكاتب المسؤول لغرامة من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ان احكام النفقات المفروضة للصغار والمحجور عليهم في مالهم اذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين الف ليرة لبنانية شهريا, لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذا الا بعد تصديق الحكم استئنافا.
مادة 11: تعدل الغرامة النقدية الواردة في الفقرة الاولى من المادة 299 على الوجه الاتي: "من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية". - وتعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها على الوجه الاتي: "اذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين الف ليرة لبنانية شهريا, لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذا الا بعد تصديق الحكم استئنافا".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, المادة 11, 23/06/1994
مادة 11: تعدل الغرامة النقدية الواردة في الفقرة الاولى من المادة 299 على الوجه الاتي: "من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية". - وتعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها على الوجه الاتي: "اذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين الف ليرة لبنانية شهريا, لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذا الا بعد تصديق الحكم استئنافا".