المادة 307
يجوز للمستدعى ضده في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه طلب الاعادة ان يتقدم بطلب اعادة مقابل بموجب لائحة مشتملة على الاسباب والمطالب .
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ
يجوز للمستدعى ضده في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه طلب الاعادة ان يتقدم بطلب اعادة مقابل بموجب لائحة مشتملة على الاسباب والمطالب .
المادة 307 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/307/