المادة 324
الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ. وانما للمحكمة ان تأمر بذلك لاسباب جدية لقا كفالة او بدونها.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ
الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ. وانما للمحكمة ان تأمر بذلك لاسباب جدية لقا كفالة او بدونها.
المادة 324 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/324/