المادة 343
اذا ثبت من تقرير الحكمين ان الاساءة او اكثرها من الزوج حكم القاضي بالفريق ويلزم الزوج بناء على الطلب بسائر الحقوق الزوجية.
وان ثبتت الاساءة او اكثرها من الزوجة خالع بينهما على كامل المهر او على جانب منه يتناسب مع الاساءة.
وفي حال الدخول بين الزوجين حقيقة او حكما وفيما خلا هاتين الحالتين امكن ان تشمل المخالعة بينهما الى جانب ما يتوجب لها من المهر وهدايا الخطوبة او بعض ذلك وفقا لتقدير القاضي بعد الاطلاع على اقتراح الحكمين.