المادة 387
(عدلت بموجب قانون 434/1995 )
1- في الحالات التي يحصل فيها تحرير التركة باتفاق بين الورثة او بينهم وبين اصحاب الحقوق في التركة على قسم المتروكات, ويتم تنفيذ القسمة رضاء فان هذه القسمة الرضائية ولو كانت قد صدقت من القاضي, لا تمنع من تطبيق احكام المواد 943 و949 من قانون الموجبات والعقود. 2- ان الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة رضائية او قضائية لا يمكن ان تقام الا على الورثة ومستحقي التركة شخصيا كل بمقدار ما ناله من اموال التركة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 434 تاريخ 15/05/1995, المادة 1, 25/05/1995
مادة 1: تعدل النبذة الخامسة والمادتان 386 و387 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16 تموز 1962 وفقا لما يأتي: النبدة الخامسة في تركة الاشخاص الذين اختفت اثارهم في ظروف يغلب فيها هلاكهم ولم يعثر معها على جثثهم. مادة 386 الجديدة- يمكن الاقرار قضائيا, بناء على طلب ذي مصلحة, بوفاة اللبناني او الاجنبي المقيم في لبنان الذي اختفت اثارهمم في لبنان او خارج لبنان في ظروف يغلب فيها هلاكه ولم يعثر معها على جثته وفق الاحكام الاتية: 1- يقدم طلب اقرار الوفاة بموجب استدعاء الى المحكمة المختصة بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها المطلوب اعلان وفاته, وتبت المحكمة المذكورة بالطلب في غرفى المذاكرة, ومن اجل تكوين قناعتها لاتخاذ القرار اللازم تعتمد طرق الاثبات الشرعية المختلفة بما فيها القرائن والنشر والاعلان. 2- استنادا لنتيجة التحريات والتحقيقات المذكورة واذا كانت الغيبة واختفاء الاثر حاصلين في ظروف يغلب فيها الهلاك, وكانت قد مضت على الاختفاء مدة اربعة اعوام هجرية على الاقل تقرر المحكمة وفاة الشخص موضوع التحقيقات والتحريات وتقضي بتحرير تركته مع الاخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان ترتب له من حقوق, وبقسمتها بين اصحاب الحقوق وفقا لاحكام الشرع شرط ان لا يتصرف اصحاب الحقوق المذكورون بما عاد اليهم من اموال غير منقولة تصرفا ناقلا للملكية او مرتبا عليها حقوقا عينية وذلك خلال ست سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الحكم الا في سبيل نفقة تقررها المحكمة. 3- ينشر حكم اقرار الوفاة بالاضافة الى الطرف المنصوص عليها قانونا بكل الطرق التي ترى المحكمة فائدة منها ويبلغ الى النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا المختصة والى هذه المحكمة دون ابطاء. 4- للحكم المذكور صفة الحكم الرجائي القابل للتعديل والاعتراض والاستئناف من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا ومن قبل كل ذي مصلحة وفي كل الاحوال لا يصبح نافذا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة الشرعية العليا بعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة لديها, وتولى معاملة التصديق هذه صفة العجلة. 5- اذا عاد وظهر المعلنة وفاته خلال الست سنوات المذكورة او بعد انقضائها تطبق في شأنه حقوقه الشرعية المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها. 6- تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق باختفاء الزوج الاحكام المنصوص عليها في قانون حقوق العائلة العثماني كما تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق بحالات الغيبة واختفاء الاثر في غير الظروف التي يغلب فيها الهلاك الاحكام المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها الغائب. النبذة السادسة في الدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة المادة 387 الجديدة- 1- في الحالات التي يحصل فيها تحرير التركة باتفاق بين الورثة او بينهم وبين اصحاب الحقوق في التركة على قسم المتروكات, ويتم تنفيذ القسمة رضاء فان هذه القسمة الرضائية ولو كانت قد صدقت من القاضي, لا تمنع من تطبيق احكام المواد 943 و949 من قانون الموجبات والعقود. 2- ان الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة رضائية او قضائية لا يمكن ان تقام الا على الورثة ومستحقي التركة شخصيا كل بمقدار ما ناله من اموال التركة.