المادة 392
ان القرارات التي يصدرها القاضي والتدابير التي يتخذها تقبل المراجعة لدى المحكمة الشرعية العليا بناء على طلب الوصي او احد الاوصياء او النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الوصي والنائب العام ولا تكون نافذة الا بعد انقضاء المهلة دون مراجعة. والمحكمة العليا تنظر فيها في غرفة المذاكرة لاجازتها او تعديلها او فسخها والبت بأمرها.