المادة 428
على المشتري ان يبادر الى دفع الثمن والقيام بموجباته الاخرى في ثمانية ايام من صدور الاحالة.
واذا تخلف جاز للقاضي الفرد الشرعي من تلقاء نفسه او بناء عى طلب النائب العام او الوصي ان ينذر المشتري بوجوب تنفيذ موجباته في خلال ثلاثة ايام والا يعاد البيع على عهدته.