المادة 433
اذا انتهت المزايدة الجديدة الى ثمن يفوق الثمن الذي اقترنت به المزايدة الاولى فلا تبرأ ذمة المشتري الناكل من التزاماته الا بقيام المشتري الجديد بدفع الثمن فعلا ولا يستفيد من فرق الثمن لان ذلك يعود لفاقد الاهلية.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري نافذ
اذا انتهت المزايدة الجديدة الى ثمن يفوق الثمن الذي اقترنت به المزايدة الاولى فلا تبرأ ذمة المشتري الناكل من التزاماته الا بقيام المشتري الجديد بدفع الثمن فعلا ولا يستفيد من فرق الثمن لان ذلك يعود لفاقد الاهلية.
المادة 433 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/ar/law/244292/article/433/