المادة 450
(عدلت بموجب قانون 197/2000 ) (عدلت بموجب قانون 12/1986 )
لا يقبل في ملاك القضاء الشرعي الجعفري الا من كان:
اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بأمر يخل بالشرف.
ثانيا- تخرج من النجف الاشرف او اية جامعة اسلامية حائزا منها على شهادة الدروس الدينية العليا او اجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس فيها احكام الشريعة الاسلامية.
ثالثا - نجح في المباراة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرعي ولا يقبل في هذه المباراة من حاملي اجازة الحقوق الا من كان مضى على نيله هذه الشهادة مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها وظيفة مساعد قضائي في احدى المحاكم الشرعية اللبنانية.
ويعفى من شرط السن من كان موظفا في ملاكات القضاء الشرعي الجعفري والافتاء الجعفري والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة "اولا") بموجب قانون رقم 197 تاريخ 24/05/2000, المادة 2, 01/06/2000
مادة 2: تعدل الفقرة "اولا" من المادة 450 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري كما يأتي: اولا: ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الثامنة والاربعين متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وغير محكوم من المجلس التأديبي بأمر يخل بالشرف.