المادة 80
(عدلت بموجب قانون 350/1994 )
عند وجود ارتياب مشروع بقاض بدائي لاحد الفريقين ان يطلب من المحكمة العليا ذات الشأن نقل الدعوى الى محكمة بدائية اخرى. ويوجد الارتياب المشروع اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة القاضي. اذا رد طلب النقل للارتياب المشروع وجب الحكم على المستدعي بغرامة نقدية من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الغرامة النقدية) بموجب قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994, المادة 4, 23/06/1994
مادة 4: تعدل الغرامة النقدية الواردة في المادة 80 وفقا لما يأتي: "من ماية الف ليرة لبنانية الى خمسماية الف ليرة لبنانية".